الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 31
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
1 - يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للنظام القانوني 23 سبتمبر سنة 2014 م للدول ة متلقية الطلب إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة المطلوب منها بشرط أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.
2 - إذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، وكانت جريمة واحدة منها على الأقل خاضعة للتسليم، وبعضها غير خاضع له، ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، فيجوز للدولة المطلوب منها أن تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.
3 - تعد الج رائم التي تس ري عليها أحكام الفقرتين 1(،)2 من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم، في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، على أن تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.
4 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخ رى لا ت رتبط معه ا بمع اهدة تسل يم، فيج وز لها أن تعتبر هذه الاتفاق ية الأساس الق انوني للتسل يم في الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
5 - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعد الجرائم التي تسري عليها أحك ام هذه الاتفاقي ة، جرائم خاضعة للتسل يم فيما بينها.