الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 28
التعاون لأغراض المصادرة
1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاق ية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، أن تقوم بما يأتي :
أ) إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر أو حكم مصادرة، وأن تضع ذلك موضع النفاذ في حالة صدوره.
ب) إحالة أمر أو حكم المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة إلى سلطاتها ا لمختصة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
2 - تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف أو أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها.
3 - يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة
(1) من هذه المادة ما يأتي :
أ) في حالة طلب المصادرة، وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر أو الحكم في إطار قانونها الداخلي،
ب) في حالة طلب ذي صلة بالبند 1(/ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي،
ج) في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة، بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب.
4 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1(و 2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
5 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها، أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
6 - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
7 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية.