الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 27
الاعتراف بالأحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع أحكام النظام العامّ أو القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي :
1 - الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها، بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
2 - الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.