الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 25
حالات رفض المساعدة القانونية
1 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الآتية :
أ) إذا ك ان تنف يذ طلب المساع دة يمس سي ادته ا أو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني،
ب) إذا ك ان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على أرضها أو مع حكم قضائي صادر في إقليمها.
2 - لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقا لأحكام المادة .(15)