الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 23
المساعدة القانونية المتبادلة
1 - تلت زم الدول الأط راف وفقا لنظامها القانوني أن تق دم كل منها للأخ رى أكبر ق در من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإج راءات القضائ ية الأخ رى فيما يتعلق بج رائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - لل دول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية :
أ) ضبط الأموال والممتلكات المتحصل ة من الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاق ية أو حجزه ا أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها، 23 سبتمبر سنة 2014 م
ب) القيام بإجراءات التفتيش،
ج) فحص الأشياء ومعاينة المواقع،
د) الحصول على أدل ة أو أق وال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء،
ه) تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما،
و) كشف المتحصلات أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشياء الأخ رى أو اقتفاء أث رها لأغراض الحص ول على أدلة،
ز) تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
ح) أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتع ارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
3 - يجوز للسلطات المختص ة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دول ة طرف أخ رى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية، ويتعين على السلط ة المختصة التي تتلقى المعل ومات أن تمتثل لأ ي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
4 - يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :
أ) صفة السلطة ا لمختصة،
ب) م وضع وطبيع ة التحق يق أو الملاحق ة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة،
ج) نسخ رسمية من أوراق التحقيقات أو الأحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة،
د) بي ان المس اعدة القانون ية المطلوب ة وتفاص يل أي إجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه،
ه) هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومك ان وج وده وأي ة معلوم ات أخ رى إضاف ية تفيد في الوصول إليه. 28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م