الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها :
1 - الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2 - الأم وال : كل ذي قيمة مال ية من عق ار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلق ة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل م ا تق دم أيا ك ان شكلها بم ا فيها الالكترونية والرقم ية والعمل ة الوطن ية والعملات الأجنب ية والأوراق المالية والتجارية.
3 - عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بط ريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدول ة الط رف كج ريم ة أصل ية وأية ف وائد أو أرباح أو مداخيل أ خرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال. 28 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
4 - التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف، وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
5 - المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
6 - المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجاري ة أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شرك ات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجاري ة أو المؤسسات الفردي ة أو الأنشط ة المهن ية، أو أي نشاط آخر مماثل.
7 - الشخص الاعتباري (المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية، فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
8 - غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الش روع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لك ل دول ة ط رف وجعله ا تبدو كأنها مش روع ة المصدر.
9 - تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك.