الباب الرابع — التعاون الأمني
المادة 19
التحريات
1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهارب ين من المتهمين أو المحك وم عليهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وفقا للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة.
2 - تزويد كل دولة طرف بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بإج راء التحريات والاستدلالات المتعلقة بج رائم غسل الأموال وتموي ل الإرهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما ل دى الأخرى من أدلة لازم ة لمب اشرة التحقيق ات الجنائ ية والإجراءات القانونية.