الباب الرابع — التعاون الأمني
المادة 18
تبادل المعلومات تتعاون الدول الأطراف في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو الآتي :
1 - تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :
أ) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم،
ب) الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم،
ج) حركة عائدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
2 - تتعهد ك ل من الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وج ه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والآثار الناجمة عنها والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك وفق ا للقوانين والأنظمة المطبقة في كل دولة.
3 - تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.