الباب الرابع — التعاون الأمني
المادة 17
تدابير المكافحة تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يأتي :
1 - القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتموي ل الإره اب ومحاكمتهم وفق ا للقان ون ال وط ني أو تسليمهم وفق ا لأحك ام ه ذه الاتف اق ية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالب ة والمطلوب منها التسليم.
2 - إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها.
3 - تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.