الباب الرابع — التعاون الأمني
المادة 16
التدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها، على النحو المبين فيما يأتي :
1 - تط وي ر وتع زي ز الأنظ مة المتصل ة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها.
3 - إنشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأساليب منعها قبل وقوعها،
ب) الأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
ج) طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الإجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الأدوات المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات.
د) الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 - قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها.
5 - تبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 - تعزي ز أنشط ة الإعلام الأمني وتنسيقه ا م ع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلام ية، وذلك ل دعم الجه ود الرامية للتوعية 28 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م م ن مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.