مرسوم رئاسي رقم 14-250
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 15
السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالا لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية. 23 سبتمبر سنة 2014 م