الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 14
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يل زم من التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يأتي :
1 - تشجيع أي من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات ا لمختصة، وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لأغراض التحقيق والإثبات.
2 - الإعفاء أو التخفيف من العقوبات الأصلية المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية إذا بادر أحد "الجناة" إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم أو ضبط الأموال محل الجريمة.
3 - إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة موجودا في دولة طرف، وق ادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقا للمبادىء الأساسية لنظام كل منهما القانوني، بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.