الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 13
التجميد والحجز والمصادرة
1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة :
أ) العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية،
ب) الأموال التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الج رائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظ يم إدارة السلط ات المختص ة للأم وال المج مدة أو المحجوزة أو المصادرة.
3 - إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى وجب إخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4 - إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في ح دود القيم ة المق درة للعائدات ا لمخلوطة، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها أو بتجميدها.
5 - تخضع للتدابير المشار إليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه الع ائدات الإجرام ية أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6 - تتخذ ك ل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيره ا من ال دول الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهات قضائي ة وطنية أو أجنب ية تتضمن ق واعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف هذه الاتفاقيات وفقا للأحكام التي تنص عليها.
7 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير، حسن النية.