الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 11
مسؤولية الأشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي :
1 - تق رير مسؤولية الأشخ اص الاعتب اريين إذا ارتكبت ج رائم غس ل الأموال أو تمويل الإره اب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتك ون هذه المسؤولية جنائية (ج زائ ية) أو مدنية أو إدارية.
2 - ترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية (الجزائية) للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.