مرسوم رئاسي رقم 14-250
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 10
تجريم تمويل الإرهاب تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب الآتية :
1 - تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.
2 - اكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت، بقصد تمويل الإرهاب.
3 - حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك.