المادة 9
الولاية القضائية
1 - تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاق ية للولاي ة القضائية للدول ة الط رف في أي من الأحوال الآتية إذا :
أ) - ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال، ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية،
ب) - ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدول ة الط رف أو طائرة مسجل ة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم،
ج) - ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها،
د) - ارتكب الجرم أح د مواطني الدولة الطرف أو أح د المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها،
ه) - كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة) من هذه الاتقاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها،
و) - كان المتهم مواطنا موجودا في إقل يم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.
2 - تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخض اع الأفعال المج رمة وفق ا لهذه الاتفاقية ل ولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفع ال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
3 - إذا أبلغت الدول ة الط رف التي تمارس ولايته ا القضائ ية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريق ة أخرى، أن أي دول ة أو دول أط راف أخ رى تج ري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا يشأن السلوك ذاته وجب على السلط ات المعن ية في تلك الدولة أو ال دول الأطراف أن تتش اور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنس يق ما تتخذه من إجراءات.