مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالق اهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الديباجة إن الدول العربية الموقعة، اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتب اره ا أن التص دي للفساد لا يقتص ر دوره على السلطات الرسمية للدول ة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا ا لمجال، ورغبة منه ا في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مس ار التع اون الدولي في هذا المجال لا سيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، وتأكيدا منها على ضرورة التعاون العربي لمن ع الفس اد ومكافحته باعتب اره ظاه رة عابرة للحدود الوطنية، والتزاما منها بالمبادىء الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاي ة ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بك ل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبيّن قرين كل منها :
1 - الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
2 - الموظف العمومي : أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفق ا لق انون الدول ة الط رف في المج الات التنفيذية أو التش ريع ية أو القضائ ية أو الإداري ة، سواء أك ان معين ا أو منتخبا دائم ا أو مؤقتا، أو كان مكلف ا بخدم ة عمومية لدى الدولة الط رف، بأجر أم بدون أجر.
3 - الموظف العمومي الأجنبي : أي شخص يشغل وظيف ة تشريعية أو تنفيذي ة أو إداري ة أو قضائ ية 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ل دى بلد أجنبي، س واء أك ان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.
4 - موظف مؤسسة دولية عمومية : أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.
5 - الممتلكات : الموج ودات بكل أنواعها، س واء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.
6 - العائدات : أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غي ر مب اش ر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
7 - التجميد أو الحجز : فرض حظر مؤقت على إحال ة الممتلكات أو تبديله ا أو التصرف فيها أو نقلها، أو ت ولي عهدة الممتلك ات أو السيطرة عليها مؤقت ا، بن اء على أم ر صادر عن محكمة سلطة مختصة أخرى.
8 - المصادرة : التجريد ال دائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
9 - التسليم المراقب : السماح للعمليات غير المشروع ة أو المشبوه ة بالخ روج م ن إقل يم دول ة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.
المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
- تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
- تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
- تعزي ز النزاهة والشفافية والمس اءل ة وسيادة القانون.
- تشج يع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةصون السيادة
1 - تؤدي ال دول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادىء تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليم ية وع دم الت دخل في الشؤون الداخلية للدول.
2 - لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة ط رف أن تق وم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلط ات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةالتجريم مع مراع اة أن وصف أفع ال الفس اد المج رم ة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفق ا لنظامها الق انوني م ا قد يل زم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفع ال الآتية، عندما ترتكب قصدا أو عمدا :
1 - الرشوة في الوظائف العمومية.
2 - الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
3 - الرشوة في القطاع الخاص.
4 - رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
5 - المتاجرة بالنفوذ.
6 - إساءة استغلال الوظائف العمومية.
7 - الإثراء غير المشروع.
8 - غسل العائدات الإجرامية.
9 - إخفاء العائدات الإجرام ية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
10 - إعاقة سير العدالة.
11 - اختلاس الممتلك ات الع ام ة والاستيلاء عليها بغير حق.
12 - اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
13 - المشارك ة أو الش روع في الج رائم الواردة في هذه المادة. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 5
فتح المادةمسؤولية الشخص الاعتباري تعتمد كل دول ة طرف م ا قد يل زم من تداب ير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدن ية أو الإداري ة للشخص الاعتب اري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.
المادة 6
فتح المادةالملاحقة والمحاكمة والجزاءات
1 - تتخذ كل دول ة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها الق ان وني لتكفل لسلط ة التحق يق المختصة أو المحكم ة حق الاطلاع أو الحص ول على أي بي ان ات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إج راءات التحق يق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع.
3 - تتخذ كل دول ة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، مما قد يلزم من تدابير لإرس اء أو إبقاء ت وازن مناسب ب ين أي حص ان ات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحق ة ومقاض اة فعال ة في الأفع ال المج رمة وفقا لهذه الاتفاقية.
4 - تخضع ك ل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال المذكورة، وفقا لأحكام قانون العقوبات في حال العود.
5 - تنظر كل دولة طرف بما يتفق مع قانونها الداخلي - عند الاقتضاء - اتخ اذ أي ة عقوب ات تبع ية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
6 - تحدد كل دولة طرف - وفقا لقانونها الداخلي - مدة تقادم طويلة أية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةالتجميد والحجز والمصادرة
1 - تعتمد كل دولة طرف - إلى أقصى حد ممكن - وفق ا لنظامها الق ان وني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة :
أ) - العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاق ية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات،
ب) - الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخ رى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأش ياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.
3 - إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من الع ائدات، للتدابير المش ار إليه ا في هذه المادة ولو نقل الجاني ملكيتها لآخرين.
4 - إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المق درة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاح ية تتعلق بتجميدها أو حجزها.
5 - تخضع أيض ا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبق ين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6 - يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادىء قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
7 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر ك ل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المه ل ال زمن ية التي يعد انقضاؤه ا تركا لتلك الممتلكات.
8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.
المادة 8
فتح المادةالتعويض عن الأضرار تنص كل دول ة ط رف في ق ان ونه ا ال داخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار.
المادة 9
فتح المادةالولاية القضائية
1 - تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاق ية للولاي ة القضائية للدول ة الط رف في أي من الأحوال الآتية إذا :
أ) - ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال، ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية،
ب) - ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدول ة الط رف أو طائرة مسجل ة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم،
ج) - ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها،
د) - ارتكب الجرم أح د مواطني الدولة الطرف أو أح د المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها،
ه) - كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة) من هذه الاتقاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها،
و) - كان المتهم مواطنا موجودا في إقل يم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.
2 - تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخض اع الأفعال المج رمة وفق ا لهذه الاتفاقية ل ولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفع ال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
3 - إذا أبلغت الدول ة الط رف التي تمارس ولايته ا القضائ ية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريق ة أخرى، أن أي دول ة أو دول أط راف أخ رى تج ري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا يشأن السلوك ذاته وجب على السلط ات المعن ية في تلك الدولة أو ال دول الأطراف أن تتش اور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنس يق ما تتخذه من إجراءات.
المادة 10
فتح المادةتدابير الوقاية والمكافحة
1 - تقوم كل دولة طرف - وفقا للمبادىء الأس اسية لنظامها القانوني - بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
3 - تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.
4 - تسعى ك ل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساس ية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تض ارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعم ل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.
5 - تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.
6 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادىء الأساس ية لق انونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تسيّر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفع ال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.
7 - تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
8 - بغية منع الفس اد في القطاع الخ اص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال الآتية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية :
أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر،
ب) إجراء معاملات دون ت دوينها في الدفات ر أو دون تبيينها بصورة وافية،
ج) تسجيل نفقات وهمية،
د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح،
ه) استخدام مستندات زائفة،
و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
9 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن يشمل ذلك التعاون والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.
10 - تكفل ك ل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافح ة الفس اد، بوسائل مثل :
أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء،
ب) زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.
11 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعال ة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.
وينبغي توفير ما يلزم من مواد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظ فون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
المادة 11
فتح المادةمشاركة المجتمع المدني تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسس ات المجتمع الم دني على المشارك ة الفع ال ة في من ع الفساد ومكافحته وينبغي تدع يم هذه المشاركة بتدابير مثل :
1 - توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
2 - القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفس اد وكذلك برامج توعية تشم ل المناهج المدرسية والجامعية.
3 - تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصل ة المش ار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتص ال بتلك الهيئات ليتمكن وا من إبلاغه ا ع ن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مج رما وفق ا لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةاستقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة ن ظرا لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
المادة 13
فتح المادةعواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.
المادة 14
فتح المادةحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفع ال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هذه الحماي ة أقاربهم والأشخ اص وثيقي الصل ة بهم، من أي انتق ام أو ترهيب محتمل، ومن وس ائل هذه الحماية :
1 - توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.
2 - ع دم إفشاء المعلومات المتعلق ة بهويتهم وأماكن تواجدهم.
3 - أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.
4 - اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلوم ات متعلق ة بهوية أو بأماكن ت واجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.
المادة 15
فتح المادةمساعدة الضحايا
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجن اة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
المادة 16
فتح المادةالتعاون في مجال إنفاذ القوانين تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بم ا يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال :
1 - تبادل المعلومات عن الوسائ ل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.
2 - التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
3 - تبادل الخبراء.
4 - التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريب ية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأط راف عند الحاج ة للعاملين في مج ال الوقاية ومكافحة الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغي ة تنم ية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
5 - عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
6 - إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاقية،
7 - إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
المادة 17
فتح المادةالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون
1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتك اب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
2 - تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريم ة مشمولة بهذه الاتفاقية.
3 - تنظر كل دولة طرف في إمكانية الإعف اء من الملاحق ة القضائية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها ال داخلي، لأي شخص يق دم عون ا كب يرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
4 - تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5 - عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م عون إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
المادة 18
فتح المادةالتعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة ط رف، وفق ا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرام ية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخ ر، على أن يشمل ذلك التعاون :
1 - المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هن اك أسب اب وجيه ة للاعتق اد بأنه ج رى ارتك اب أي من الأفعال المج رمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
2 - تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها.
المادة 19
فتح المادةالتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما ق د يل زم من تدابير لضم ان التع اون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحق ة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيم ا يتصل بالأمور المتعلق ة بارتكاب أفع ال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخ اص الذين يوجد مك ان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلط ات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتك اب فعل مج رم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةالمساعدة القانونية المتبادلة
1 - تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكب ر قدر ممكن من المس اعدة القان ون ية المتبادل ة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلق ية الطلب ومعاهداته ا واتفاقياته ا وترتيباته ا ذات الصل ة، فيم ا يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3 - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادل ة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض الآتية :
أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص،
ب) تبليغ المستندات القضائية،
ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد،
د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع،
ه) تقدي م المعل ومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء،
و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها،
ز) تح دي د الع ائدات الإج رامية أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية،
ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة،
ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب،
ي) الك شف عن عائ دات الجريم ة وتجميده ا أو اقتفاء أثرها،
ك) استرداد الممتلكات، وفقا للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
4 - يجوز لك ل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما ت راه مناسبا من ش روط وأغ راض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
5 - تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانون ية المتبادل ة وتنفيذ تلك الطلب ات أو إحالتها 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مرك زية منفردة تت ولى المه ام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب.
وحيثم ا تقوم السلط ة المركزي ة بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعن ية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليم ة. ويتعين إبلاغ الأمين العامّ لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغ رض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقه ا على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليه ا. وتوجه طلبات المساعدة القانون ية المتبادل ة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأط راف، ولا يمس هذا الش رط حق أي دول ة ط رف في أن تشترط مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه ا عبر القن وات الدبلوماسية، أما في الح الات العاجل ة وحيثما تتفق الدولتان الط رفان المعنيتان، عن ط ريق المكتب العربي للشرطة الجنائ ية الق ائم في نطاق الأمانة العام ة لمجلس وزراء الداخل ية العرب، إن أمكن ذلك.
6 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة :
أ) هوية السلطة مقدمة الطلب،
ب) م وض وع وطب يعة التحق يق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظ ائف السلطة التي تت ولى التحق يق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي،
ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبل يغ مستندات قضائية،
د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدول الطرف الطالبة اتباعها،
ه) ه وي ة أي شخص مع ني ومك انه وجنسيته، إن أمكن ذلك،
و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
7 - للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معل ومات إضاف ية عندما يتبين أنها ض رورية لتنف يذ الطلب وفق ا لق ان ونه ا ال داخ لي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
8 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
9 - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الط رف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قض ائية غير تلك المذك ورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلق ية الطلب. وليس في هذه الفق رة م ا يمنع الدول ة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلق ية الطلب قبل حدوث الإفش اء وأن تتش اور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك.
وإذا تعذر، في حال استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
10 - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشت رط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.
وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الط رف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
11 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات الآتية :
أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة،
ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى،
ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الج رم خاضع ا لتحقيق أو ملاحقة أو إج راءات قضائ ية في إطار ولايتها القضائية،
ر) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.
12 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
13 - يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
14 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الج اري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ت رد على ما تتلق اه من الدول ة الط رف الطالب ة من استفسارات معقولة عن وضع ية الطلب والتق دم المح رز في مع الجته.
وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
15 - للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجىء المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
16 - أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية،
ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتقاء ازدواجية التجريم، وأن تقدم المساعدة التي تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حيثما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية،
ج) يجوز لكل دولة ط رف أن تنظ ر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في ح ال انتفاء ازدواجية التجريم.
17 - قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (11) من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة (15) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
18 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة ط رف أخ رى لأغ راض التع رف على هوي ة الأشخ اص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائ ية تتعلق بج رائم مشمول ة به ذه الاتف اق ية، إذا استوفى الشرطان الآتيان :
أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم،
ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الط رفين، رهن ا بما قد ت راه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
19 - لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة :
أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أن تأذن بغير ذلك،
ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدول ة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبق ا، أو على أي نح و آخ ر، بين السلط ات المعن ية في الدولتين الطرفين،
ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص،
د) تحسب المدة التي يقضيه ا الشخص المنق ول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدول ة الط رف التي نقل منها.
20 - لا يج وز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفق رتين 18(، )19 من ه ذه المادة، أي ا كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الط رف التي ينقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقل يم الدول ة الط رف التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
21 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
22 - عندما يك ون شخص ما موجودا في إقليم دول ة طرف ويراد سماع أقواله، كش اهد أو خبير، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أم ام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدول ة الط رف الأولى أن تسمح، بن اء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكنا أو مستحسنا مثول الشخص المعين شخصي ا في إقل يم الدول ة الطرف الطالبة، ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
23 - للسلط ات المعنية لدى الدولة الط رف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى السلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
24 - ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلط ات المعنية التي تقدم تلك المعلومات، وعلى السلطات المختص ة التي تتلقى المعل ومات أن تمتثل لأي طلب بإبق اء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها، بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
25 - دون مساس بتطبيق الفقرة (20) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر (15) يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
26 - تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
27 - أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس،
ب) يجوز للدولة الطرف متلق ية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
28 - تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.
المادة 21
فتح المادةالتعاون لأغراض المصادرة
1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخ رى لها ولاية قضائية على جريم ة مشمول ة بهذه الاتفاق ية من أجل مصادرة ما يوج د في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يأتي : 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره،
ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
2 - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
3 - تنطبق أحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (5) من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يأتي :
أ) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1) (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي.
ب) فيح ال طلب ذي صل ة بالفق رة 1( / ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي،
ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الط رف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
4 - تق وم الدول ة الط رف متلق ية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفق رتين 1( و 2) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعده ا الإج رائ ية أو أي اتف اق أو ت رتيب ثن ائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
5 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغيي رات تدخل لاحق ا على تلك الق وانين والل وائح، أو بوصف لها.
6 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1( و 2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
8 - قب ل وقف أي تدبير مؤقت اتخ ذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
9 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة 22
فتح المادةنقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحق ة المتعلقة بفعل مج رم وفق ا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في ص الح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
المادة 23
فتح المادةتسليم المجرمين
1 - تعتبر ك ل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاق ية مدرج ة في عداد الج رائم الخاضع ة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تبرم فيما بينها. ولا يج وز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
2 - تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لك ل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما بموجب قانونها الداخلي.
4 - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن له ا صلة بجريمة مشمول ة به ذه الاتفاق ية، ج از للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
5 - إذا تلقت دولة طرف - تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6 - على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة :
أ) أن تبلغ الأمين العامّ لجامعة الدول العربية، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
7 - على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
8 - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها الق ان ون ال داخ لي للدول ة الط رف متلق ية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلق ة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
9 - تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخل ية، إلى التعج يل بإجراءات التسل يم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
10 - يجوز للدولة الط رف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بج رم تنطبق عل يه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القي ام، بن اء على طلب الدولة الط رف التي تطلب التسل يم، بإحال ة القضي ة دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12 - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (11) من هذه المادة.
13 - إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عليها، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
14 - تُكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
15 - لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الط رف متلقية الطلب أسب اب وجيه ة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض ملاحق ة أو معاقب ة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية.
17 - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لطلبها.
المادة 24
فتح المادةنقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.
المادة 25
فتح المادةالتحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشىء لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة ع دم وجود اتفاقيات أو ترتيب ات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة، وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الط رف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 26
فتح المادةأساليب التحري الخاصة
1 - من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعملات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
2 - لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتبرم تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات.
3 - في حال ة عدم وج ود اتفاق ية أو ت رتيب ع لى النح و المب ين في الفق رة (2) من ه ذه المادة، تتخذ الق رارات المتعلق ة باستخدام أس اليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.
4 - يجوز، بموافق ة الدول الأط راف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
المادة 27
فتح المادةاسترداد الممتلكات يعد استرداد الممتلكات مبدعا أساسيا في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا ا لمجال. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 28
فتح المادةمنع وكشف إحالة العائدات الإجرامية
1 - تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإل زام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عموم ية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخ اص وثيقي الصل ة بهم.
ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أن ه يثني المؤسس ات المال ية عن التعامل مع أي عم يل ش رعي أو يحظر عليها ذلك.
2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشادا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأصناف لمكافحة غسل الأموال، بما يأتي :
أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات،
ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائم ة ضمن ولايتها القضائ ية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دول ة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
3 - تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
4 - بهدف من ع وكشف عمل يات إح ال ة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنش اء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
5 - تنظر ك ل دولة ط رف في إنش اء نظم فعالة لإقرار الذمة المال ية، وفق ا لقان ونه ا ال داخلي، بشأن الموظف ين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطتها المختص ة بتق اسم تلك المعل وم ات م ع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاق ية والمطالبة بها واستردادها.
6 - تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة بشأنها.
ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
المادة 29
فتح المادةالتعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 30
فتح المادةإرجاع الممتلكات والتصرف فيها
1 - ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة (7) أو المادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة (3) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
2 - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها ا لمختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية.
3 - وفقا للمادتين العشرين (20) والحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية والفقرتين 1( و 2) من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب :
أ) في حال اختلاس أموال عمومية فعلية أو حكم ية أو غسل تلك الأم وال على النح و المش ار إليه في الفقرات 8(، 11، )12 من المادة الرابعة (4) من هذه الاتف اق ية، عندم ا تنفذ المص ادرة وفق ا للم ادة الحادي ة والعشرون (21) واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة،
ب) في حال عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتف اقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ت رج ع الممتلك ات المص ادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة،
ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
4 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
5 - يجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاق يات أو ت رتيب ات متفق عليها، تبعا للحال ة، من أجل التص رف نهائيا في الممتلكات المصادرة.
المادة 31
فتح المادةالتدريب والمساعدة التقنية
1 - تقوم ك ل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحس ين برامج تدريب خاص ة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته.
ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات الآتية :
أ) وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق،
ب) بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد،
ج) ت دريب السلط ات المختص ة على إعداد طلب ات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية،
د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص،
ه) منع ومكافحة إحالة العائدات الإج رامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات،
و) كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية،
ز) العائدات الإج رام ية والأساليب المستخدم ة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها،
ح) استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية،
ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية،
ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفس اد وأسب اب ه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتم ع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
3 - تيسيرا لاست رداد العائدات الإج رام ية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.
المادة 32
فتح المادةجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
1 - تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.
2 - تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخب رة التحليل ية بشأن الفس اد والمعل ومات وتق اسم تلك الإحصاءات والخب رة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3 - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة 33
فتح المادةمؤتمر الدول الأطراف
1 - ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2 - يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3 - يعتمد مؤتم ر ال دول الأط راف نظ ام ا داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م المادة وتشم ل قواع د بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4 - يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإج راءات وطرائق عمل لتحقيق أه داف الاتفاق ية بما في ذلك :
أ) تيسير تب ادل المعل ومات بين الدول الأطراف عن نمط واتج اه ات الفس اد وعن الممارس ات الناجح ة في منعه ومكافحت ه وفي إرج اع العائدات الإجرامي ة، بوسائل منها نش ر المعلوم ات ذات الصلة،
ب) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة،
ج) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه،
د) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها،
ه) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها،
و) الإحاطة علم ا باحتياجات الدول الأط راف من المس اعدة التقنية فيم ا يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما ق د يراه ضروريا من إج راءات في هذا الشأن.
5 - يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأط راف لتنفيذ ه ذه الاتف اق ية، والصع وب ات التي تواجهه ا في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئ ه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
6 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعل وم ات عن برامجها وخططها وممارساتها وك ذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبم ا يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتم ر الدول الأط راف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلوم ات المتلقاة من الدول الأط راف ومن المنظمات الدول ية. ويجوز للمؤتمر 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م أيض ا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأص ول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7 - ينشىء مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آل ية أو هيئة مناسبة للمساع دة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
المادة 34
فتح المادةالأمانة
1 - تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ت وفير الخدم ات المناسب ة لمؤتمر ال دول الأط راف في الاتفاقية.
2 - تقوم الأمانة بما يأتي :
أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها،
ب) مساع دة ال دول الأط راف، عن د الطلب، ع لى تق ديم المعل ومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات 4(، 5، )6 من المادة الثالثة والثلاثين (33) من هذه الاتفاقية،
ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة 35
فتح المادةأحكام ختامية
1 - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
2 - تك ون هذه الاتفاق ية محلا للتص ديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر ال دول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
3 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) ي وما من تاريخ إيداع وث ائق التصديق عليها من سبع (7) دول عربية.
4 - يجوز لأية دول ة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين (30) يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
5 - تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
6 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتم ر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل.
7 - يكون التعديل الذي يعتمد وفق ا للفق رة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف، وعند إقرار هذا التعدي ل من مؤتم ر الدول الأط راف يصبح مل زم ا في حق الدول الأطراف.
8 - يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتف اق ية بن اء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حص ل هذا التسليم بعدها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم ع ام 1432 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 م من أصل واح د مودع بالأمان ة العام ة لج امع ة الدول الع رب ية (الأمانة الفن ية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم. 22 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.