المادة 7
التجميد والحجز والمصادرة
1 - تعتمد كل دولة طرف - إلى أقصى حد ممكن - وفق ا لنظامها الق ان وني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة :
أ) - العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاق ية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات،
ب) - الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخ رى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأش ياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.
3 - إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من الع ائدات، للتدابير المش ار إليه ا في هذه المادة ولو نقل الجاني ملكيتها لآخرين.
4 - إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المق درة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاح ية تتعلق بتجميدها أو حجزها.
5 - تخضع أيض ا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبق ين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6 - يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادىء قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
7 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر ك ل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المه ل ال زمن ية التي يعد انقضاؤه ا تركا لتلك الممتلكات.
8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.