مرسوم رئاسي رقم 14-249
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010
المادة 5
مسؤولية الشخص الاعتباري تعتمد كل دول ة طرف م ا قد يل زم من تداب ير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدن ية أو الإداري ة للشخص الاعتب اري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.