المادة 4
التجريم مع مراع اة أن وصف أفع ال الفس اد المج رم ة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفق ا لنظامها الق انوني م ا قد يل زم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفع ال الآتية، عندما ترتكب قصدا أو عمدا :
1 - الرشوة في الوظائف العمومية.
2 - الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
3 - الرشوة في القطاع الخاص.
4 - رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
5 - المتاجرة بالنفوذ.
6 - إساءة استغلال الوظائف العمومية.
7 - الإثراء غير المشروع.
8 - غسل العائدات الإجرامية.
9 - إخفاء العائدات الإجرام ية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
10 - إعاقة سير العدالة.
11 - اختلاس الممتلك ات الع ام ة والاستيلاء عليها بغير حق.
12 - اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
13 - المشارك ة أو الش روع في الج رائم الواردة في هذه المادة. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م