مرسوم رئاسي رقم 14-249
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010
المادة 3
صون السيادة
1 - تؤدي ال دول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادىء تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليم ية وع دم الت دخل في الشؤون الداخلية للدول.
2 - لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة ط رف أن تق وم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلط ات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.