المادة 35
أحكام ختامية
1 - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
2 - تك ون هذه الاتفاق ية محلا للتص ديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر ال دول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
3 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) ي وما من تاريخ إيداع وث ائق التصديق عليها من سبع (7) دول عربية.
4 - يجوز لأية دول ة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين (30) يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
5 - تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
6 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتم ر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل.
7 - يكون التعديل الذي يعتمد وفق ا للفق رة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف، وعند إقرار هذا التعدي ل من مؤتم ر الدول الأط راف يصبح مل زم ا في حق الدول الأطراف.
8 - يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتف اق ية بن اء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حص ل هذا التسليم بعدها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم ع ام 1432 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 م من أصل واح د مودع بالأمان ة العام ة لج امع ة الدول الع رب ية (الأمانة الفن ية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم. 22 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه مراسيم