المادة 34
الأمانة
1 - تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ت وفير الخدم ات المناسب ة لمؤتمر ال دول الأط راف في الاتفاقية.
2 - تقوم الأمانة بما يأتي :
أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها،
ب) مساع دة ال دول الأط راف، عن د الطلب، ع لى تق ديم المعل ومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات 4(، 5،)6 من المادة الثالثة والثلاثين (33) من هذه الاتفاقية،
ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.