المادة 33
مؤتمر الدول الأطراف
1 - ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2 - يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3 - يعتمد مؤتم ر ال دول الأط راف نظ ام ا داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م المادة وتشم ل قواع د بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4 - يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإج راءات وطرائق عمل لتحقيق أه داف الاتفاق ية بما في ذلك :
أ) تيسير تب ادل المعل ومات بين الدول الأطراف عن نمط واتج اه ات الفس اد وعن الممارس ات الناجح ة في منعه ومكافحت ه وفي إرج اع العائدات الإجرامي ة، بوسائل منها نش ر المعلوم ات ذات الصلة،
ب) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة،
ج) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه،
د) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها،
ه) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها،
و) الإحاطة علم ا باحتياجات الدول الأط راف من المس اعدة التقنية فيم ا يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما ق د يراه ضروريا من إج راءات في هذا الشأن.
5 - يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأط راف لتنفيذ ه ذه الاتف اق ية، والصع وب ات التي تواجهه ا في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئ ه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
6 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعل وم ات عن برامجها وخططها وممارساتها وك ذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبم ا يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتم ر الدول الأط راف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلوم ات المتلقاة من الدول الأط راف ومن المنظمات الدول ية. ويجوز للمؤتمر 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م أيض ا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأص ول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7 - ينشىء مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آل ية أو هيئة مناسبة للمساع دة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.