المادة 32
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
1 - تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.
2 - تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخب رة التحليل ية بشأن الفس اد والمعل ومات وتق اسم تلك الإحصاءات والخب رة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3 - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.