المادة 31
التدريب والمساعدة التقنية
1 - تقوم ك ل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحس ين برامج تدريب خاص ة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته.
ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات الآتية :
أ) وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق،
ب) بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد،
ج) ت دريب السلط ات المختص ة على إعداد طلب ات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية،
د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص،
ه) منع ومكافحة إحالة العائدات الإج رامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات،
و) كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية،
ز) العائدات الإج رام ية والأساليب المستخدم ة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها،
ح) استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية،
ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية،
ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفس اد وأسب اب ه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتم ع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
3 - تيسيرا لاست رداد العائدات الإج رام ية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.