المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الديباجة إن الدول العربية الموقعة، اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتب اره ا أن التص دي للفساد لا يقتص ر دوره على السلطات الرسمية للدول ة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا ا لمجال، ورغبة منه ا في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مس ار التع اون الدولي في هذا المجال لا سيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، وتأكيدا منها على ضرورة التعاون العربي لمن ع الفس اد ومكافحته باعتب اره ظاه رة عابرة للحدود الوطنية، والتزاما منها بالمبادىء الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاي ة ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بك ل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبيّن قرين كل منها :
1 - الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
2 - الموظف العمومي : أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفق ا لق انون الدول ة الط رف في المج الات التنفيذية أو التش ريع ية أو القضائ ية أو الإداري ة، سواء أك ان معين ا أو منتخبا دائم ا أو مؤقتا، أو كان مكلف ا بخدم ة عمومية لدى الدولة الط رف، بأجر أم بدون أجر.
3 - الموظف العمومي الأجنبي : أي شخص يشغل وظيف ة تشريعية أو تنفيذي ة أو إداري ة أو قضائ ية 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ل دى بلد أجنبي، س واء أك ان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.
4 - موظف مؤسسة دولية عمومية : أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.
5 - الممتلكات : الموج ودات بكل أنواعها، س واء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.
6 - العائدات : أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غي ر مب اش ر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
7 - التجميد أو الحجز : فرض حظر مؤقت على إحال ة الممتلكات أو تبديله ا أو التصرف فيها أو نقلها، أو ت ولي عهدة الممتلك ات أو السيطرة عليها مؤقت ا، بن اء على أم ر صادر عن محكمة سلطة مختصة أخرى.
8 - المصادرة : التجريد ال دائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
9 - التسليم المراقب : السماح للعمليات غير المشروع ة أو المشبوه ة بالخ روج م ن إقل يم دول ة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.
المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
- تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
- تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
- تعزي ز النزاهة والشفافية والمس اءل ة وسيادة القانون.
- تشج يع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م