المادة 28
منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية
1 - تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإل زام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عموم ية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخ اص وثيقي الصل ة بهم.
ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أن ه يثني المؤسس ات المال ية عن التعامل مع أي عم يل ش رعي أو يحظر عليها ذلك.
2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشادا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأصناف لمكافحة غسل الأموال، بما يأتي :
أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات،
ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائم ة ضمن ولايتها القضائ ية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دول ة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
3 - تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
4 - بهدف من ع وكشف عمل يات إح ال ة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنش اء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
5 - تنظر ك ل دولة ط رف في إنش اء نظم فعالة لإقرار الذمة المال ية، وفق ا لقان ونه ا ال داخلي، بشأن الموظف ين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطتها المختص ة بتق اسم تلك المعل وم ات م ع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاق ية والمطالبة بها واستردادها.
6 - تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة بشأنها.
ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.