مرسوم رئاسي رقم 14-249
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010
المادة 27
استرداد الممتلكات يعد استرداد الممتلكات مبدعا أساسيا في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا ا لمجال. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة