مرسوم رئاسي رقم 14-249
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010
المادة 25
التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشىء لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة ع دم وجود اتفاقيات أو ترتيب ات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة، وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الط رف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.