المادة 20
المساعدة القانونية المتبادلة
1 - تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكب ر قدر ممكن من المس اعدة القان ون ية المتبادل ة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلق ية الطلب ومعاهداته ا واتفاقياته ا وترتيباته ا ذات الصل ة، فيم ا يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3 - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادل ة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض الآتية :
أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص،
ب) تبليغ المستندات القضائية،
ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد،
د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع،
ه) تقدي م المعل ومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء،
و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها،
ز) تح دي د الع ائدات الإج رامية أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية،
ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة،
ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب،
ي) الك شف عن عائ دات الجريم ة وتجميده ا أو اقتفاء أثرها،
ك) استرداد الممتلكات، وفقا للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
4 - يجوز لك ل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما ت راه مناسبا من ش روط وأغ راض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
5 - تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانون ية المتبادل ة وتنفيذ تلك الطلب ات أو إحالتها 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مرك زية منفردة تت ولى المه ام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب.
وحيثم ا تقوم السلط ة المركزي ة بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعن ية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليم ة. ويتعين إبلاغ الأمين العامّ لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغ رض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقه ا على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليه ا. وتوجه طلبات المساعدة القانون ية المتبادل ة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأط راف، ولا يمس هذا الش رط حق أي دول ة ط رف في أن تشترط مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه ا عبر القن وات الدبلوماسية، أما في الح الات العاجل ة وحيثما تتفق الدولتان الط رفان المعنيتان، عن ط ريق المكتب العربي للشرطة الجنائ ية الق ائم في نطاق الأمانة العام ة لمجلس وزراء الداخل ية العرب، إن أمكن ذلك.
6 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة :
أ) هوية السلطة مقدمة الطلب،
ب) م وض وع وطب يعة التحق يق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظ ائف السلطة التي تت ولى التحق يق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي،
ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبل يغ مستندات قضائية،
د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدول الطرف الطالبة اتباعها،
ه) ه وي ة أي شخص مع ني ومك انه وجنسيته، إن أمكن ذلك،
و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
7 - للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معل ومات إضاف ية عندما يتبين أنها ض رورية لتنف يذ الطلب وفق ا لق ان ونه ا ال داخ لي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
8 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
9 - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الط رف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قض ائية غير تلك المذك ورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلق ية الطلب. وليس في هذه الفق رة م ا يمنع الدول ة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلق ية الطلب قبل حدوث الإفش اء وأن تتش اور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك.
وإذا تعذر، في حال استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
10 - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشت رط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.
وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الط رف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
11 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات الآتية :
أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة،
ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى،
ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الج رم خاضع ا لتحقيق أو ملاحقة أو إج راءات قضائ ية في إطار ولايتها القضائية،
ر) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.
12 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
13 - يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
14 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الج اري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ت رد على ما تتلق اه من الدول ة الط رف الطالب ة من استفسارات معقولة عن وضع ية الطلب والتق دم المح رز في مع الجته.
وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
15 - للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجىء المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
16 - أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية،
ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتقاء ازدواجية التجريم، وأن تقدم المساعدة التي تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حيثما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية،
ج) يجوز لكل دولة ط رف أن تنظ ر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في ح ال انتفاء ازدواجية التجريم.
17 - قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (11) من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة (15) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
18 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة ط رف أخ رى لأغ راض التع رف على هوي ة الأشخ اص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائ ية تتعلق بج رائم مشمول ة به ذه الاتف اق ية، إذا استوفى الشرطان الآتيان :
أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم،
ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الط رفين، رهن ا بما قد ت راه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
19 - لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة :
أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أن تأذن بغير ذلك،
ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدول ة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبق ا، أو على أي نح و آخ ر، بين السلط ات المعن ية في الدولتين الطرفين،
ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص،
د) تحسب المدة التي يقضيه ا الشخص المنق ول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدول ة الط رف التي نقل منها.
20 - لا يج وز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفق رتين 18(،)19 من ه ذه المادة، أي ا كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الط رف التي ينقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقل يم الدول ة الط رف التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
21 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
22 - عندما يك ون شخص ما موجودا في إقليم دول ة طرف ويراد سماع أقواله، كش اهد أو خبير، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أم ام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدول ة الط رف الأولى أن تسمح، بن اء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكنا أو مستحسنا مثول الشخص المعين شخصي ا في إقل يم الدول ة الطرف الطالبة، ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
23 - للسلط ات المعنية لدى الدولة الط رف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى السلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
24 - ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلط ات المعنية التي تقدم تلك المعلومات، وعلى السلطات المختص ة التي تتلقى المعل ومات أن تمتثل لأي طلب بإبق اء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها، بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
25 - دون مساس بتطبيق الفقرة (20) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر (15) يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
26 - تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
27 - أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس،
ب) يجوز للدولة الطرف متلق ية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
28 - تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.