المادة 16
التعاون في مجال إنفاذ القوانين تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بم ا يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال :
1 - تبادل المعلومات عن الوسائ ل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.
2 - التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
3 - تبادل الخبراء.
4 - التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريب ية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأط راف عند الحاج ة للعاملين في مج ال الوقاية ومكافحة الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغي ة تنم ية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
5 - عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
6 - إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاقية،
7 - إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،