المادة 14
حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفع ال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هذه الحماي ة أقاربهم والأشخ اص وثيقي الصل ة بهم، من أي انتق ام أو ترهيب محتمل، ومن وس ائل هذه الحماية :
1 - توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.
2 - ع دم إفشاء المعلومات المتعلق ة بهويتهم وأماكن تواجدهم.
3 - أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.
4 - اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلوم ات متعلق ة بهوية أو بأماكن ت واجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.