مرسوم رئاسي رقم 14-249
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010
المادة 12
استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة ن ظرا لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.