المادة 11
مشاركة المجتمع المدني تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسس ات المجتمع الم دني على المشارك ة الفع ال ة في من ع الفساد ومكافحته وينبغي تدع يم هذه المشاركة بتدابير مثل :
1 - توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
2 - القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفس اد وكذلك برامج توعية تشم ل المناهج المدرسية والجامعية.
3 - تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصل ة المش ار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتص ال بتلك الهيئات ليتمكن وا من إبلاغه ا ع ن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مج رما وفق ا لهذه الاتفاقية.