المادة 10
تدابير الوقاية والمكافحة
1 - تقوم كل دولة طرف - وفقا للمبادىء الأس اسية لنظامها القانوني - بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
3 - تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.
4 - تسعى ك ل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساس ية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تض ارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعم ل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.
5 - تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.
6 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادىء الأساس ية لق انونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تسيّر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفع ال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.
7 - تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد. 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
8 - بغية منع الفس اد في القطاع الخ اص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال الآتية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية :
أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر،
ب) إجراء معاملات دون ت دوينها في الدفات ر أو دون تبيينها بصورة وافية،
ج) تسجيل نفقات وهمية،
د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح،
ه) استخدام مستندات زائفة،
و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
9 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن يشمل ذلك التعاون والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.
10 - تكفل ك ل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافح ة الفس اد، بوسائل مثل :
أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء،
ب) زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.
11 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعال ة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.
وينبغي توفير ما يلزم من مواد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظ فون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.