مرسوم رئاسي رقم 14-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-224 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة