المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25
غشت سنة .2014
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
الأبواب العناوين
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي
الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير
المصالح
34-06 الأمن الوطني - التغذية 600.000.000
34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات 200.000.000
مجموع القسم الرابع 800.000.000
مجموع العنوان الثالث 800.000.000
6
51 5 ذو القعدة عام 1435 ه
رقم
الأبواب
غشت سنة م
الجدول الملحق (تابع)
العناوين الاعتمادات
المخصصة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-01 الأمن ال وطني - تع ويض ات الت دريب - ال رواتب المسبق ة -
نفقات التكوين…
200.000.000
مجموع القسم الثالث
200.000.000
مجموع العنوان الرابع 200.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث 150.000.000
34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية 500.000.000
مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 650.000.000 مجموع العنوان الثالث 650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.650.000.000 ا لمخصصة 1.650.000.000
مرسوم رئاسي رقم 14-225 مؤرخ في 29 شوال - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة ت ح ويل اع ت ماد إلى ميزانية العدل.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، 2014، يتضمن عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين تسيير وزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة (الفقرة الأولى) منه، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-36 المؤرّخ المادة 2 : يخ صص ل مي زان ية س نة 2014 اعتماد في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 قدره واحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، 31.860.000(دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي :