المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قدره واحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 31.860.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - غشت سنة .2014 احتياطي مجمع".
رقم
الأبواب
34-12 المصالح القضائية
34-80 المصالح القضائية
34-93 المصالح القضائية مجموع الاعتمادات عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح - الأدوات والأثاث 18.720.000
- حظيرة السيارات 12.000.000
- الإيجار 1.140.000
مجموع القسم الرابع 31.860.000
مجموع العنوان الثالث 31.860.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.860.000
مجموع الفرع الأول 31.860.000
المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 31.860.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة