مرسوم رئاسي رقم 14-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-224 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار 1.650.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار 1.650.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.