مرسوم رئاسي رقم 14-223
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-223 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة 2
يخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 96.473.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، الفرع الأول : فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان ال رابع : الت دخلات العمومية، القسم السادس : النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-04 "تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا".