مرسوم رئاسي رقم 14-222
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-222 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.711.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.