المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 6 و 10 و 11 و 13 (المطة 5) من المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني".
" المادة 6 : تتولى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني مهمة ضمان تعليم جامعي في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية والبيوطبية والبيطرة وعلوم الطبيعة والحياة وكذا التعليم العسكري والطبي العسكري والطبي الإداري لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني.
و تكلف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين في ما بعد التدرج والتكوين الطبي العسكري غير المتوفر بالجزائر والمسدى في الخارج.
يمكن أن يستفيد من التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، مترشحون ينتمون إلى دوائر وزارية أخرى، بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني".
" المادة 10 : يشمل تنظيم المدرسة :
- قيادة،
- مديرية عامة للتعليم،
- مديرية للإدارة والإسناد،
- أجهزة استشارية.
يحدد التنظيم الداخلي للهياكل الإدارية والبيداغوجية والتقنية والإسناد وصلاحياتها وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
" المادة 11 : تضم المدرسة ما يأتي :
- مجلس علمي،
- مجلس بيداغوجي.
- مجلس توجيه،
- مجلس تأديبي.
يحدد تنظيم مجلس التوجيه وسيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
غشت سنة م
" المادة 13 (المطة 5) :
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على سلطة الوصاية لتوافق عليه".