مرسوم رئاسي رقم 14-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-212 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★