مرسوم رئاسي رقم 14-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-202 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحوي ل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة