المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة ووزير الشباب، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13
يوليو سنة .2014
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الثقافة
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الأول - فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية 20.000.000
مجموع مجموع مجموع مجموع القسم السابع 20.000.000
العنوان الثالث 20.000.000
الفرع الجزئي الثاني 20.000.000
الفرع الأول 20.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 20.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشباب والرياضة
الفرع الأول - فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
الإدارة المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 33.000.000
مجموع مجموع مجموع مجموع