مرسوم رئاسي رقم 14-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-199 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★