مرسوم رئاسي رقم 14-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-198 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★