المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة س نة 2014 اعتم اد ق دره مليار وخمسمائة واثنان مليون دينار 1.502.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 "احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره مليار وخمسمائة واثنان مليون دينار يوليو سنة م تنظيميّة 1.502.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".