مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تنشأ لدى كل دائرة وزارية لجنة خبراء، تكلف بانتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج بموجب قرار من الوزير المعني.
يتم اختيار المترشحين، طبقا لمقاييس الانتقاء التي تحددها اللجنة الوطنية.